ثـــانـويـة ســلــــوك

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نرجو منك القيام بالتسجيل
وذلك طلبا من ملك المنتدى



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثـــانـويـة ســلــــوك

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نرجو منك القيام بالتسجيل
وذلك طلبا من ملك المنتدى

ثـــانـويـة ســلــــوك

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الساعة الان


    صلاة الوتر

    ملك المنتدى
    ملك المنتدى
    الأدارة
    الأدارة


    الدولة : سورية
    عدد المساهمات : 131
    نقاط : 382
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/11/2011

    صلاة الوتر Empty صلاة الوتر

    مُساهمة من طرف ملك المنتدى 22/12/11, 12:41 am

    من كناب "قيام اللـيـْـل, فضله وآدابه والأسباب المعينة عليه في ضوء الكتاب والسنة. الدكتور / سعيد بن علي بن وهف القحطاني"

    الوتر سنة مؤكدة


    حديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الوتر حقٌّ على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر لواحدة فليفعل“(182)؛ ولحديث علي – رضي الله عنه- قال: "الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم"(183). ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ فقال: ”الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً“ فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام؟ فقال: ”شهر رمضان إلا تطوع شيئاً“. فقال أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة [وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: ”لا، إلا أن تطوع“] فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أفلح إن صدق، أو أُدخل الجنة إن صدق“(184)؛ ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: ”... فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة...“(185). وهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء(186)، بل هو سنة مؤكدة جداً، ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في الحضر ولا في السفر(187).


    فضل الوتر


    له فضل عظيم؛ لحديث خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حُمْرِ النَّعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر“(188).


    ومما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ”يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل يحب الوتر“(189).
    وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول في تقريره على هذا الحديث: "هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون أهل العلم لهم عناية أكثر من غيرهم وإن كان مشروعاً للجميع حتى يقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم، والوتر أقله ركعة بين العشاء والفجر، وهو سبحانه وتر يحب الوتر، ويحب ما يوافق صفاته، فهو صبور يحب الصابرين، بخلاف العزة والعظمة، فالعباد يأخذون من صفاته ما يناسب العبد من كرم وجود وإحسان"(190).


    وقت صلاة الوتر


    جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على النحو الآتي:
    أ- وقت الوتر الشامل: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر“(191). فظهر من هذا الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء"(192).
    وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء – وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة"(193).


    وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت الوتر، فعن أبي سعيد – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”أوتروا قبل أن تُصبحوا“. وفي رواية: ”أوتروا قبل الصبح“(194).
    وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”بادروا الصبح بالوتر“(195). وهذا يدل على مسابقة طلوع الفجر بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله؛ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه قال: ”صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى“(196). وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له“(197). ويؤكد ذلك حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إذا طلع الفجر فقد ذهب كلُّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر“(198). قال الإمام الترمذي – رحمه الله-: "وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح"(199).
    ويزيد ذلك وضوحاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن آخر وتره السحر؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر"(200)، فظهر في جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(201).


    ب- الوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل؛ لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث [لا أدعهن حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"(202)؛ ولحديث أبي الدرداء – رضي الله عنه- قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر"(203). قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله-: "وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين"(204).
    ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ”أيَّ حين توتر“؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: ”فأنتَ يا عمر“؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة“(205). وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ”متى توتر“؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: ”متى توتر“؟ فقال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: ”أخذ هذا بالحزم“ وقال لعمر: ”أخذ هذا بالقوة“(206).


    جـ - الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ؛ لحديث جابر ابن عبد الله – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة(207) وذلك أفضل“. وفي رواية: ”... ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل“(208). قال الإمام النووي – رحمه الله-: "فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر". وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ(209).
    ومما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت عن أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ينزل ربنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأُعطيَهُ؟ من يستغفرني فأغفرَ له“(210). وفي رواية لمسلم: ”فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر“(211). وفي لفظ مسلم: ”... هل من سائل يعطى؟ هل من داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الفجر“(212).


    أنواع الوتر وعدده


    الوتر له عدد و أنواع على النحو الآتي:
    أولاً: إحدى عشر ركعة يسلِّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة...". وفي رواية: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء – وهي التي تدعونها العتمة – إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة..."(213).


    ثانياً: ثلاث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهما- في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "... فقمت إلى جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح"(214).
    وعنه – رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة"(215).
    وعن زيد بن خالد الجهني – رضي الله عنه- قال: "لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة"(216).
    ثالثاً: ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سرداً؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها"(217).
    رابعاً: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- وفيه: "... كنا نُعِدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوَّك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعناه.."(218).


    خامساً: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- وفيه: "... فلما أسنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع.."(219). وفي رواية: "لا يقعد إلا في آخرهن..."(220).
    سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو"(221).
    سابعاً: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"(222). وقد ثبت من حديث عائشة – رضي الله عنها- أن هذا النوع يصلى سرداً لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: "... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها"(223).
    ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه"(224). وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفاً. فعن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته"(225). والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز – رحمه الله- يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: "هذا يقول هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً وهي أدنى الكمال"(226).


    تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب – رضي الله عنه- وفيه: ”ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل“(227)؛ ولحديث أُبيّ بن كعب – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الركعة الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: "سبحان الملك القدوس" ثلاثاً(228). لكن يصلي ثلاثاً سرداً يتشهد تشهداً واحداً في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب(229)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبَّه بصلاة المغرب(230)؛ لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب“(231). وقد جمع الحافظ ابن حجر – رحمه الله- بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بثلاث بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرها، وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب(232).
    ومما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت“. قال القاسم: "ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس"(233).


    عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: ”الوتر ركعة من آخر الليل“(234)؛ وعن أبي مجلزٍ قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”ركعة من آخر الليل“ وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”ركعة من آخر الليل“(235). وذكر الإمام النووي – رحمه الله-: أن هذا دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل(236). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله- يقول: "لكن كلما زاد فهو أفضل فإذا اقتصر على واحدة فلا كراهة..."(237).
    ومما يدل على الإيتار بركعة واحدة، حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- وفيه: ”... ومن أحب أن يوتر لواحدة فليفعل...“(238).


    القراءة في الوتر


    يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ لحديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في ركعة ركعة(239)" قال الترمذي – رحمه الله-: "يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة"(240).
    0- القنوت في الوتر(241
    يقنت في الوتر؛ لحديث الحسن بن علي – رضي الله عنهما- قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في [قنوت] الوتر: ”اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذلّ من واليت [ولا يعز من عاديت](242) [سبحانك](243) تباركت ربنا وتعاليت"(244).


    ب- وقد ثبت عن علي – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: ”اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"(245). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين(246).


    مَوْضِعُ دعاء القنوت قبل الركوع وبعده


    لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في الأحاديث(247) والقنوت في الوتر سنة(248)، ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس ابن مالك – رضي الله عنه- أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: "قبل الركوع..." ثم قال: "إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً يدعو على أحياء من بني سُليم"(249). وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- وفيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ”سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد“ ثم يقول وهو قائم: ”اللهم انج الوليد بن الوليد...“(250).
    وحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- وفيه: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سُليم، على رعل وذكوان، وعُصية، ويؤمن من خلفه"(251). وحديث أُبي بن كعب – رضي الله عنه-: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع"(252). وحديث أنس – رضي الله عنه- وقد سُئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: "كنا نقنت قبل الركوع وبعده"(253).


    رفع اليدين في دعاء القنوت


    وتأمين المأمومين؛ لعموم حديث سلمان الفارسي – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً“(254)؛ ولأنه صح عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- فعن أبي رافع قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء"(255).
    وعن أنس – رضي الله عنه- في قصة القرَّاء الذين قُتِلوا – رضي الله عنهم- قال: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم – يعني على الذين قتلوهم-"(256). وذكر البيهقي – رحمه الله- أن عدداً من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت(257)، أما تأمين المأمومين على قنوت الإمام ففي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم "... إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُليم على رعلٍ وذكوان، وعصية، ويؤمِّن مَن خلفه"(258).


    آخر صلاة الليل الوتر


    لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً“(259). وفي رواية لمسلم: ”من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً [قبل الصبح]؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك“(260).
    0- الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر
    يقول بعد التسليم: ”سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح“؛ لحديث أُبيّ بن كعب – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: ”سبحان الملك القدوس“ ثلاث مرات، يمد بها صوته في الأخيرة يقول: ”[رب الملائكة والروح]“(261).



    لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر


    لحديث طلق بن علي – رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا وتران في ليلة“(262)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعدما يوتر(263)، فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام ثم يسر الله له القيام من آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقص وتره بل يكتفي بوتره السابق(264).


    إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع


    لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت". وفي لفظ لمسلم: "كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت". وفي لفظ آخر لمسلم: "فإذا أوتر قال: ”قومي فأوتري يا عائشة“"(265). قال الإمام النووي – رحمه الله-: "فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق"(266).


    قضاء الوتر لمن فاته


    لحديث عائشة – رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "... وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان..."(267).
    وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل“(268).


    وعن أبي سعيد – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره“(269). فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعاً على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا.


    (182) أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، برقم 1422، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر برقم 1712، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس..، برقم 1190، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/267.
    (183) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 454، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1677، والحاكم 1/300، وأحمد 1/148، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/368.
    (184) متفق عليه/ البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام، برقم 46، وكتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، برقم 1891، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم 11.
    (185) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم 4347، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم 19.

    186) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة – رحمه الله-؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/205–206، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال: "وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً"، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص96].
    قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 393 وتقريره على الروض المربع 2/183 يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، 2/591، 2/6، 2/595.
    (187) انظر زاد المعاد لابن القيم، 1/315، والمغني لابن قدامة 3/196، و2/240.
    (188) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1418، وسنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر، برقم 452، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1168، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/306، وله شاهد عند أحمد 1/148، وصححه الألباني دون قوله "هي خير لكم من حمر النعم" إرواء الغليل 2/156.
    (189) أخرجه النسائي بلفظه، في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1676، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 453، وأبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1416، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1169، وأحمد 1/86، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/193.
    (190) سمعته من سماحته – رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 405.
    (191) أحمد في المسند، 6/397، و2/180، 206، 208، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/258.

    192) انظر: المغني لابن قدامة، 2/595، وحاشية الروض المربع لابن قاسم 2/184، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله- يقول أثناء تقريره على الروض المربع 2/184: "وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر"، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين3/15.
    (193) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن ركعة صلاة صحيحة، برقم 736.
    (194) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 754.
    (195) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 750.
    (196) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 990، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 749.
    (197) ابن حبان في صحيحه [الإحسان 6/168، برقم 2408] وابن خزيمة في صحيحه 2/148، برقم 1092، والحاكم في المستدرك 1/301 –302، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي 2/478، وصحح إسناده الألباني في الحاشية على صحيح ابن خزيمة 2/148، وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، 6/169.
    (198) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، برقم 469، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/146، وانظر : إرواء الغليل، 2/154.
    (199) سنن الترمذي، 2/333، وآخر الحديث رقم 469.
    (200) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم 996، ومسلم بلفظه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، برقم 745.

    201) وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح، كما ذكر عن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود – رضي الله عنهم- أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الوتر، باب الوتر بعد الفجر 2/126، وعن علي، وأبي الدرداء، وغيرهم، انظر: المصنف لابن أبي شيبة 2/286، ومسند أحمد 6/242-223، وإرواء الغليل، 2/155، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/17، ومجموع فتاوى ابن باز 11/305–308، قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء: "وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر" 2/127. وانظر جامع الأصول 6/59-61. وقال العلامة ابن عثيمين: "فإذا طلع الفجر فلا وتر، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" الشرح الممتع، 3/16.
    (202) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاثة عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم 1981، وما بين المعكوفين من الطرف رقم 1178، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 721.
    (203) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 722.
    (204) فتح الباري، 3/75.
    (205) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر أول الليل، برقم 1202، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/198.
    (206) أبو داود، كتاب الوتر، باب في الوتر قبل النوم، برقم 1434، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/268.

    207) مشهودة: أي تشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر الليل. شرح النووي على صحيح مسلم 6/281، وقيل: مشهودة محضورة: تشهدها ملائكة الليل والنهار وتحضرها هذه صاعدة وهذه نازلة. جامع الأصول لابن الأثير 6/58.
    (208) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم 755.
    (209) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/281.
    (210) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم 1145، وطرفاه برقم 6321، 7494، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، برقم 758.
    (211) مسلم برقم 169- (758).
    (212) مسلم برقم 170- (758).
    (213) مسلم، برقم 736 وتقدم تخريجه.
    (214) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 992، وطرقه رقم 117، 138، 6316، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، برقم 182- (763).
    (215) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، رقم 764.
    (216) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، برقم 765.
    (217) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، رقم 737.
    (218) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم 746.
    (219) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم 746 وهو جزء منه.

    220) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم 1718، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/375، وابن ماجه وأحمد 6/290 من حديث أم سلمة – رضي الله عنها- بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام"، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم 1192، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/197.
    (221) ابن حبان في صحيحه [الإحسان] برقم 2441 وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان 6/195 "إسناده صحيح على شرطهما" واللفظ له، وأحمد بنحوه 6/54.
    (222) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1192، وابن حبان في صحيحة [الإحسان] برقم 670، والحاكم في المستدرك، 1/302-303 وتقدم تخريجه.
    (223) مسلم، برقم 737، وتقدم تخريجه.
    (224) ابن حبان [الإحسان] برقم 2433، 2434، 2435، وأحمد 2/76 عن عتاب بن زياد، قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري 2/482 "إسناده قوي". قال الألباني – رحمه الله-: "وله شاهد مرفوع.. عن عائشة – رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين" وعزاه لابن أبي شيبة، انظر إرواء الغليل 2/150.
    (225) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 991، وموطأ الإمام مالك 1/125.
    (226) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/187 بتاريخ 15/11/1419هـ.
    (227) أبو داود، برقم 1422، والنسائي برقم 1712، وابن ماجه برقم 1192، وابن حبان في صحيحه برقم 670، والحاكم 1/302 وتقدم تخريجه.

    228) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخير أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1701، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/372، وانظر: نيل الأوطار، 2/211، وانظر: فتح الباري لابن حجر ففيه شواهد، 2/481، ونيل الأوطار للشوكاني 2/212.
    (229) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع 2/188، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: "لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً".
    (230) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 4/21.
    (231) ابن حبان [الإحسان] برقم 2429، والدارقطني 2/24، والبيهقي 3/31، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/304، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/481: "وإسناده على شرط الشيخين". وقال في التلخيص: 2/14 برقم 511 وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.
    (232) انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 2/481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/214.
    (233) متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم 993، ومسلم برقم 749 وتقدم تخريجه.
    (234) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 752.
    (235) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 753.
    (236) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/277.
    (237) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع 2/185.
    (238) أبو داود، برقم 1422، والنسائي برقم 1712، وابن ماجه برقم 1190 وتقدم تخريجه.
    (239) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، برقم 462، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر، برقم 1702، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر برقم 1172. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/372، وصحيح سنن ابن ماجه 1/193، وصحيح سنن الترمذي، 1/144.

    240) سنن الترمذي، 2/326، وروى الترمذي برقم 463، وأبو داود برقم 1424، وابن ماجه برقم 1173، عن عائشة – رضي الله عنها- حينما سُئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و"المعوذتين" وقد ضعفه كثير من أهل العم. [انظر: نيل الأوطار للشوكاني 2/211، 212] وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/267، وصحيح الترمذي 1/144، وصحيح ابن ماجه، 1/193، وقال الترمذي: " والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: أن يقرأ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة" 2/326، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 409 يقول: "زيادة المعوذتين ضعيفة والمحفوظ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولكن لو صح حديث عائشة هذا فتارة وتارة" قلت: ورواه الحاكم 1/305 وصححه ووافقه الذهبي، قال شعيب الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول 6/52: "وهو كما قالا". وقال محقق سبل السلام للصنعاني 3/54: "وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 1/513-514: "وهو حديث حسن".
    (241) القنوت: يطلق على معانٍ، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/490 و491، والشرح الممتع 4/23.

    242) زادها الطبراني في المعجم الكبير 3/73، برقم 1701، ورقم 2703، ورقم 2704 ورقم 2705، ورقم 2707، والبيهقي في السنن الكبرى 2/209 قال الحافظ في التلخيص الحبير 1/249 برقم 371: "هذه الزيادة ثابتة في الحديث" ثم بين رحمه الله أنها متصلة، وردَ على الإمام النووي تضعيفه لهذه الزيادة. وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني 2/244، وإرواء الغليل للألباني، 2/172.
    (243) زادها الترمذي برقم 464.
    (244) أحمد 1/199، وأبو داود كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1425، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم 745، ورقم 1746، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 464، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/172 برقم 449.
    (245) أحمد في المسند، 1/96، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم 1747، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1427، والترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء الوتر، برقم 3566، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/175 برقم 430.
    (246) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة – رضي الله عنهم- كما ذكر العلامة الألباني – رحمه الله- في إرواء الغليل، 2/177.
    (247) قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: "وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده، لأنه أكثر وأقيس" الفتاوى 23/100.


    وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله- أثناء تقريره على الروض المربع 2/189، في فجر الأربعاء 8/11/1419هـ يقول: "يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث, وذكر ابن قدامة في المغنى أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع فإن قنت قبله فلا بأس، المغني 2/581-582، وانظر: زاد المعاد لابن القيم 1/282، وفتح الباري 2/491.
    (248) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقاً. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني 2/580-581، ونيل الأوطار للشوكاني 2/226، وشرح النووي على صحيح مسلم 5/183، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [صلى الله عليه وسلم] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السّنَة كلّها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه. الفتاوى 23/99، وانظر المغني لابن قدامة، 2/580، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/226.
    (249) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1002، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 677.
    (250) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 675.

    251) أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم 1443، والحاكم 1/225، والبيهقي، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/270 وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن، انظر: إرواء الغليل، 2/164.
    (252) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1427، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1182 وحسن إسناده الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/195، وصحح إسناده في إرواء الغليل، 2/167 برقم 426، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/268.
    (253) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1183 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/195، وفي الإرواء 2/160.
    (254) أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم 1488، والترمذي، كتاب الدعوات، باب: حدثنا محمد بن بشار، برقم 3556، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، برقم 3865، والبغوي في شرح السنة 5/185، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/169.
    (255) البيهقي 2/212 وقال: وهذا عن عمر – رضي الله عنه- صحيح.
    (256) البيهقي، 2/211 قال البناء في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: قال صاحب البيان: "وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس – رضي الله عنه-..." الحديث السابق.
    (257) السنن الكبرى للبيهقي، 2/211، وانظر: المغني لابن قدامة 2/584، والشرح الممتع 4/26، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/83.
    (258) أبو داود، برقم 1443، وتقدم تخريجه.
    (259) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وتراً، برقم 998، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 751.
    (260) مسلم، برقم 152- (751) وتقدم تخريجه.

    261) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر أخبار الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1699، وأبو داود مختصرًا، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم 1430، والدارقطني 2/31، وما بين المعكوفين للدارقطني، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/272.
    (262) أبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم 1439، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم 470، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين في ليلة، برقم 1679، وأحمد 4/23، وابن حبان في صحيحه [الإحسان] 4/74 برقم 2440، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 1/146.
    (263) مسلم، برقم 738 وتقدم تخريجه.
    (264) انظر: المغني لابن قدامة, 2/598، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 407 يقول: "السنة تأخير الوتر، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره؛ لحديث: "لا وتران في ليلة" أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر ثلاث مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره، فيصلي ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول" . وانظر: مجموع فتاواه 11/310 –311.
    (265) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، برقم 997، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم 744.
    (266) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/270، وانظر: فتح الباري لابن حجر 2/487.
    (267) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم 746.
    (268) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 747.

    269) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء بعد الوتر، برقم 1431 وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن الوتر أو نسيه، برقم 1188، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم 465، ولفظه: "فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ" وفي لفظ له: "فليصلِّ إذا أصبح" والحاكم بلفظ الترمذي، 1/302 وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد 3/44 بلفظ: "إذا ذكرها أو إذا أصبح" وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/153. وسمعت الإمام ابن باز – رحمه الله- يقول: "هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل أن يقضيه لكنه يشفعه فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 412.

    [b][color=red][نرجو التسجيل في المنتدى/color]

      الوقت/التاريخ الآن هو 13/05/24, 09:45 am